خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
57
كلمات المحققين
منهما إلى الاخر على جميع محتملاته القريبة والبعيدة لان الواجب الحمل على المعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى الفهم عند الاطلاق والمعقود عليها فضولا من الطرفين معا أو من أحدهما لا تعدّ من من النّساء بالنسبة إلى المعقود له ولا من زوجاته ومنكوحاته لما قلناه من أن الحاصل جزء العقد لا كلّه وان حكمنا بكون الإجازة كاشفة عن حصول العقد الصحيح والردّ كاشفا عن عدمه فالتحريم وعدمه بحسب بحسب الواقع موقوف على انكشاف الحال عندنا بالإجازة والردّ لكن قبل حصول أحدهما وتبيّن الامر ينبغي ان يحكم بالمنع من تزوج أم المعقود عليها وأختها وبنتها لأن العقد الواقع بمعرض ان ينكشف صحته ولزومه من الجانبين فان قيل كيف حرمن بمجرّد الاحتمال والأصل الإباحة قلنا لما حصل عقد وترددنا في سببيّته وعدمها على حدّ سواء وكان له امد تنتظر انكشاف حاله لنا لم يجز الهجوم على نكاح من يترتّب على هذا العقد تحريم نكاحه ولم يبق أصل الإباحة كما كان لان حصول ما وقع اللبس في سببيّته نقل عن حكم الأصل الذي كان وليس هذا بأدون من المعقود عليها عقدان لاثنين وقد التبس العقد السّابق منهما فان أم المرأة حرام على كل منهما لا محالة وكذا لو عقد عاقد على امرأة والتبست المعقود عليها بأخرى فان امّ كل منهما حرام عليه والحق ان بين هاتين والمعقود عليها فضولا فرقا لثبوت السّبب التام الناقل عن حكم الأصل فيهما بخلاف المتنازع فيه وكيف كان فالاحتياط التحريم وان كان الاخر لا يخلو من وجه ولا فرق في هذا بين كون العقد فضوليّا من الطرفين أو من أحدهما من جانب الزوج أو الزوجة لان كلّ الإجازة كاشفة لا تفاوت فيه بين الأمور الثلاثة فإذا حصل الردّ انكشف لنا بطلان العقد حين وقوعه ولأنه لا مصاهرة بسببه فلا تحريم واطلاق الفسخ في مثل ذلك مجاز لامحة وان حصلت الإجازة انكشفت صحته ولزومه من حين وقوعه ويتفرع على ذلك ان الصّداق لو كان عينا من أموال الزّوج فنمت قبل الإجازة انكشف بالإجازة ان النّماء للزّوجة وبالردّ انه للزّوج وهذا بحمد اللّه تعالى واضح - مسألة : [ لا فرق في تحريم الجمع بين الأختين بين النسبيّتين أو الرضاعيتين ] مسئلة كأنه قد استبان لك ممّا أسلفناه انّ في تحريم الجمع بين الأختين في نكاح أو وطئ بالملك لا فرق بين الأختين من النسب والأختين من الرضاعة وذلك مما قد انعقد عليه الاجماع وكذلك الزوجة المحرّمة أختها على زوجها سواء عليها ا كانت زوجيتهما له زوجيّة بالنكاح والمصاهرة أم زوجته لازمة من الرضاعة لا فرق في حكم